مرسوم تنفيذي رقم 17-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
الفصل السادس — أحكام إدارية ومالية
المادة 38
يتولى المدير، بصفته آمرا بالصرف، عمليات الالتزام والتصفية والأمر بصرف النفقات وإصدار أوامر تحصيل الإيرادات وتسديد النفقات في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية.