الفصل الخامس — تنظيم الثانوية وسيرها › الفرع الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 31
تساعد المدير أمانة.
المادّ ة 32 : يضم التنظيم الإداري للثانوية، تحت سلطة المدير، مصلحتين (2) :
- مصلحة بيداغوجية،
- مصلحة مالية.
المادّ ة 33 : في إطار المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المصلحة البيداغوجية التي يشرف عليها الناظر، تحت سلطة المدير، على الخصوص، ما يأتي :
- التنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته، من خلال الإشراف على النشاطات البيداغوجية والتربوية لا سيما الجلسات التنسيقية والندوات الداخلية للأساتذة،
- تطبيق البرامج والمواقيت والطرائق التعليمية والسهر على حسن سير المخابر والورشات والمكتبة،
- المساهمة في ترقية الحياة المدرسية،
- تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
- مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للثانوية.
المادّ ة 34 : في إطار المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المصلحة المالية التي يشرف عليها الموظف المنتمي لأسلاك المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، تحت سلطة مدير الثانوية، على الخصوص، التسيير المالي والمادي للثانوية.