الفصل الخامس — تنظيم الثانوية وسيرها › الفرع الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 23
يتكون مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه مدير الثانوية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الناظر، نائبا للرئيس،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
- المستشار الرئيسي للتربية، أو عند الاقتضاء مستشار التربية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو، عند الاقتضاء، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- ممثل واحد (1) عن الأساتذة ينتخبه نظراؤه،
- ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤه،
- ممثل واحد (1) عن التلاميذ من بين م ندوبي الأقسام ينتخبه زملاؤه،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله.