مرسوم تنفيذي رقم 17-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
الفصل الثالث — نمطية البناءات المدرسية والتجهيزات التقنية - التربوية › الفرع الأول — نمطية البناءات المدرسية
المادة 12
تعمل الثانوية بالنظام الخارجي.
يمكن أن تتوفر الثانوية على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي.
كما يمكن الثانوية أن تستقبل تلاميذ من مؤسسات أخرى في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية.