الفصل الثالث — نمطية البناءات المدرسية والتجهيزات التقنية - التربوية › الفرع الأول — نمطية البناءات المدرسية
المادة 11
تتوفر الثانوية خصوصا على المرافق البيداغوجية والإدارية والمنشآت الرياضية والفضاءات التربوية الآتية :
الجناح البيداغوجي، ويتكون من :
- حجرات الدراسة،
- مخابر العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية،
- مخابر المعلوماتية والتكنولوجيا،
- ورشة للتربية التشكيلية،
- ورشة للتربية الموسيقية،
- قاعة متعددة النشاطات،
- مكتبة وقاعة مطالعة،
- مدرّج.
الجناح الإداري، ويتكون من :
- مكاتب الإدارة،
- قاعة الأساتذة،
- قاعة الاجتماعات،
- قاعة التوثيق والإعلام المدرسي،
- قاعة الأرشيف،
- حجابة وقاعة انتظار. 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م منشآت رياضية، وتتكون من :
- قاعة رياضة.
فضاءات تربوية، وتتكون من :
- ملعب رياضي،
- فضاءات للنوادي الثقافية والعلمية.
كم ا تتوفر الثانوية على سكنات وظيفية، ويمكن أن تتوف ر على مطعم ومراق د ووحدة للكشف والمتابعة في مجال الصحة المدرسية.