مرسوم تنفيذي رقم 17-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-161 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يح دد شروط إنش اء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها
المادة 4
زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب أن يحوز طالب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار محلا تجاريا مجهزا بمنشآت ملائمة، تحدد مميّزاتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة.