المادة 3
يخضع الحصول على رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إلى الشروط الآتية :
1 - بلوغ سن إحدى وعشرين (21) سنة، على الأقل،
2 - إثبات كفاءة مهنية لها علاقة بالنشاط السياحي، يؤكدها، على الأقل، ما يأتي :
- إما شهادة ليسانس في السياحة، مسلّمة من مؤسسة للتعليم العالي، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إما شهادة ليسانس في التعليم العالي مع أقدمية سنة واحدة (1) في ميدان السياحة،
- إما شهادة تقني سام في السياحة، أو الفندقة مع أقدمية سنة واحدة (1) في ميدان السياحة.
إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، فإنّه يجب أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.
3 - التمتع بالحقوق المدنية والوطنية،
4 - الخضوع للقانون الجزائري في حالة الشخص المعنوي،
5 - عدم حيازة رخصة استغلال وكالة سياحة وأسفار، من قبل.