مرسوم تنفيذي رقم 17-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-161 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يح دد شروط إنش اء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها
المادة 2
يخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار واستغلالها إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة، بعد رأي اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار.