مرسوم تنفيذي رقم 17-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-161 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يح دد شروط إنش اء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها.