مرسوم تنفيذي رقم 17-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-161 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يح دد شروط إنش اء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها
المادة 11
تحدد مميّزات رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة.