مرسوم تنفيذي رقم 17-160

مرسوم تنفيذي رقم 17-160 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.