المادة 2
يمكن لأي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة.
المادّ ة 3 : توضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهل ين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، والمترشحين الأحرار، وفقا للحالات الآتية :
- بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية : القائمة الانتخابية للبلدية التي تم الترشح فيها،
- بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية أو أعضاء المجلس الشعبي الوطني : القوائم الانتخابية لبلديات الدائرة الانتخابية التي تم الترشح فيها، 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه يناير سنة م
- بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية : القوائم الانتخابية لجميع البلديات.