مرسوم تنفيذي رقم 17-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-159 مؤرخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 3
يكلف وزير ال مالية ووزي رة التضامن ال وط ن ي والأسرة وق ض ايا ال مرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★