مرسوم تنفيذي رقم 17-159
· ج.ر عدد 29 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-159 مؤرخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص ل ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة عشر مليونا وث مانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار(000.578.61 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".