مرسوم تنفيذي رقم 17-158
· ج.ر عدد 29 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-158 مؤرخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعمائة وأربعة وستون مليون دينار 5.764.000.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا مائ ة وسبع ون مليونا وخمسمائة ألف دينار 170.500.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
مايو سنة م تنظيميّة