مرسوم تنفيذي رقم 17-15
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-15 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.