الفصل الرابع — الضوابط المطبقة على الإنتاج الأولي
المادة 8
يجب على المتدخلين في الإنتاج الأولي السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالوقاية من الأخطار التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك وأمنه ولاسيما منها، التدابير اللازمة :
- لتجنب كل تلويث قادم من الهواء والتربة والماء والحشرات والقوارض وأغذية الحيوانات والأسمدة والأدوية البيطرية ومواد الصحة النباتية والمبيدات وكذا التخزين ومعاملة النفايات والتخلص منها،
- المتعلقة بالصحة وكذا المحافظة على النبات ات التي يمكن أن تتسبب ف ي تأثيرات على الصحة البشرية بما في ذلك برامج رصد ومراقبة الأمراض الحيوانية ومصادر هذه الأمراض،
- المتخذة قصد تجنب كل تلويث برازي أو غيره،
- لمعالجة النفايات وتخزين المواد الضارة بطريقة ملائمة.
المادّ ة 9 : يجب أن تكون التجهيزات والمعدات والمحلات اللازمة لعمليات جمع المواد الأولية أوإنتاجها أو تحضيرها أو معالجتها أو توضيبها أو نقلها أو تخزينها مهيأة ومستعملة بطريقة ملائمة و بصفة تجنب كل تشكل لبؤرة تلويث.
ويجب أن تكون مكونة أو مغلفة بمواد مانعة للتسرب وملساء ومضادة للتعفن ومقاومة للصدمات والتآكل.
ويجب أن تخضع لتنظيف شامل وصيانة سهلة ومرضية.