مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل الخامس عشر — أحكام ختامية
المادة 59
تحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين.