الفصل الخامس عشر — أحكام ختامية
المادة 57
يمكن المتدخلين المعنيين استعمال أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( لأجل مساعدتهم للامتثال للمتطلبات المحددة في هذا المرسوم.
يجب أن تكون هذه الأدلة التي يعدها المهنيون و/أو جمعياتهم حسب شعبة الإنتاج :
- ملائمة لضمان احترام أحكام هذا المرسوم،
- مستمدة من مدونات الممارسات ذات الصلة بالمدونة الغذائية.
تحدد شروط وكيفيات المصادقة على هذه الأدلة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزراء المعنيين.