الفصل الرابع عشر — الضوابط المطبقة على المستخدمين والتكوين
المادة 56
يجب على المتدخلين في عملية عرض المواد الغذائية للاستهلاك السهر على :
- أن يكون المتداولون المدعوون للدخول في اتصال مباشر أو غير مباشر مع المواد الغذائية، مؤطرين ومتحصلين على تكوينات و/أو تعليمات في مجال النظافة الغذائية، تتلاءم مع العمليات المكلفين بالقيام بها،
- أن يكون الأشخاص المسؤولون عن تطبيق الإجراء المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم ووضعه أو تنفيذ دليل الطرق الحسنة للنظافة، قد تحصلوا على تكوين مسبق ملائم فيما يخص تطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( وقواعد النظافة المحددة في أحكام هذا المرسوم،
- وضع أنظمة يقظة لضمان بقاء المتعاملين مع المواد الغذائية على علم دائم بكل تطورات الإجراءات اللازمة للإبقاء على الأمن والنظافة الصحية للمواد الغذائية و احترامها.