مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل الثالث عشر — الضوابط المطبقة على المعالجة الحرارية للمواد الغذائية الموضوعة في السوق في حاويات محكمة الإغلاق
المادة 54
يجب التأكد بانتظام من العوامل الأساسية، لاسيما منها، درجة الحرارة والضغط والختم والحمولة الجرثومية المسموح بها، اللازمة لفعالية عملية المعالجة الحرارية.