الفصل الثالث عشر — الضوابط المطبقة على المعالجة الحرارية للمواد الغذائية الموضوعة في السوق في حاويات محكمة الإغلاق
المادة 53
يجب على كل عملية معالجة حرارية مستعملة لتحويل منتوج خام أو نصف نهائي، أن توصل كل عنصر من المادة الغذائية المعالجة إلى درجة حرارة ملائمة في زمن قصير ومحدد وذلك مع تجنب كل مخاطر تلويث. ويجب أن تستوفي العملية المستعملة المواصفات الوطنية وفي حالة عدم وجودها مواصفات متعارف عليها على المستوى الدولي في مجال المعالجة بالحرارة (البسترة والتعقيم والتعقيم بحرارة عالية جدا).