الفصل الثاني عشر — الضوابط المطبقة على توضيب وتغليف المواد الغذائية
المادة 52
يج ب أن تتم عم ليات الت وضيب والت غ ليف ب طريقة تسمح بتجنب كل تلويث للمواد الغذائية، خصوصا في حالة استعمال علب حديدية وأوعية زجاجية. ويجب ضمان سلامة الأوعية ونظافتها.
يجب أن تخزن التغليفات بطريقة تسمح بعدم تعرضها لمخاطر التلويث والتلف.
يجب أن تكون التغليفات الموجهة لإعادة استعمالها لتوضيب المواد الغذائية سهلة التنظيف وعند الاقتضاء سهلة التطهير.