الفصل الحادي عشر — الضوابط المطبقة على المواد الغذائية
المادة 47
يجب أن تتم عملية إزالة التجميد من المواد الغذائية بطريقة تقلص إلى حد أقصى المخاطر الناجمة عن تكاثر الكائنات الدقيقة الممرضة أو تشكيل السموم في هذه المواد. ويجب أن لا تخضع المواد الغذائية خلال عملية إزالة التجميد إلى درجات حرارة تؤدي إلى مخاطر على الصحة.
يجب التخلص بطريقة ملائمة من كل سائل ناجم عن عملية إزالة التجميد من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة.
يجب أن تعامل المواد الغذائية، بعد عملية إزالة تجميدها، بطريقة تسمح بالتقليص إلى حد أقصى من خطر تكاثر الكائنات الدقيقة الممرضة و/أو إفراز السموم.
يمنع إعادة تجميد المواد الغذائية المزال عنها التجميد الموجهة للمستهلك.
غير أنه، يرخص بإعادة التجميد في مصانع تصنيع وتحويل المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني مع ضرورة احترام المواصفات والاستخدامات الصحية المعمول بها.
تحدد شروط وكيفيات إعادة التجميد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش والوزير أو الوزراء المعنيين.