الفصل الحادي عشر — الضوابط المطبقة على المواد الغذائية
المادة 45
يجب أن لا تحفظ المواد الأولية والمكونات والمنتوجات نصف النهائية والمنتوجات النهائية التي من الممكن أن تسهل تكاثر الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض أو إفراز السموم في درجات الحرارة التي من الممكن أن تسبب خطرا على الصحة.
كما يجب ألا تنقطع سلسلة التبريد.
غير أنه، يقبل سحب المواد الغذائية من درجات الحرارة هذه، لفترات قصيرة من أجل التداول العملي خلال التحضير والنقل والتخزين والعرض قصد البيع و تقديم المواد الغذائية بشرط أن لا تؤدي هذه العملية إلى مخاطر على الصحة.