مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل الحادي عشر — الضوابط المطبقة على المواد الغذائية
المادة 43
يجب على المتدخلين عدم قبول أي مكوّن أو مادة أولية ملوّثة من الممكن أن يجعلا المنتوج النهائي غير صالح للاستهلاك البشري.
المادّ ة 44 : يجب أن تخزن وتحفظ المواد الأولية والمكونات في شروط ملائمة تسمح بتجنب تلفها وتضمن حمايتها من كل تلويث.