مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل العاشر — الضوابط المطبقة على الصيانة والتنظيف والتطهير
المادة 41
مواد الصيانة والتنظيف :
- يجب أن تستعمل مع توفير جميع الضمانات لتفادي كل مخاطر تلويث المواد الغذائية،
- يجب أن لا تخزن في مناطق حيث يتم التعامل مع المواد الغذائية ولكن يجب أن تخزن في أماكن أو خزائن مانعة للتسرب وتغلق بمفاتيح.
وينبغي أن تطبق هذه التدابير على جميع الأشياء التي من المحتمل أن تجعل المواد الغذائية ضارة أو أن تفسد تركيبها أو مميّزاتها.