الفصل العاشر — الضوابط المطبقة على الصيانة والتنظيف والتطهير
المادة 40
لا يمكن القيام بعملية تطهير المحلات وملحقاتها خاصة عن طريق تبديد الرذاذ إلا بعد أن يتوقف كل نشاط إنتاج أو تحويل أو تعامل أو توضيب أو تخزين وبشرط أن تتوفر حماية فعالة للمواد الغذائية التي ما تزال موجودة فيها من كل مخاطر التلويث.
يجب أن يكون تنظيف وتطهير المحلات وملحقاتها بصفة دورية وكافية لأجل تجنب كل مخاطر التلويث.
يمنع منعا باتا الكنس الجاف واستعمال نجارة الخشب على أرضيات المحلات وملحقاتها.