الفصل العاشر — الضوابط المطبقة على الصيانة والتنظيف والتطهير
المادة 39
يجب أن تكون المحلات وملحقاتها وكذا تجهيزاتها مصانة بشكل صحيح وأن تبقى في حالة جيدة من النظافة لتجنب مخاطر تلويث المواد الغذائية.
ويجب على المتدخل وضع برامج وأنظمة فعالة لأجل :
- ضمان صيانة ونظافة مناسبة وملائمة للمحلات وملحقاتها وتجهيزاتها وكذا الأواني المستعملة،
- مكافحة الآفات والقوارض والأجسام الضارة بأمن وسلامة المواد الغذائية.
المادّ ة 40 : لا يمكن القيام بعملية تطهير المحلات وملحقاتها خاصة عن طريق تبديد الرذاذ إلا بعد أن يتوقف كل نشاط إنتاج أو تحويل أو تعامل أو توضيب أو تخزين وبشرط أن تتوفر حماية فعالة للمواد الغذائية التي ما تزال موجودة فيها من كل مخاطر التلويث.
يجب أن يكون تنظيف وتطهير المحلات وملحقاتها بصفة دورية وكافية لأجل تجنب كل مخاطر التلويث.
يمنع منعا باتا الكنس الجاف واستعمال نجارة الخشب على أرضيات المحلات وملحقاتها.