مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل التاسع — الضوابط المطبقة على النقل
المادة 36
يجب أن يكون العتاد الموجه، أو الوسيلة الموجهة لنقل المواد الغذائية :
- مصمما ومصنعا بطريقة تسمح بتنظيفه و/أو تطهيره بصفة لائقة،
- نظيفا وفي حالة صيانة جيدة تسمح بحمايته من كل تلويث،
- يبقي المواد الغذائية في شروط الحرارة والرطوبة الملائمة والشروط الأخرى الضرورية لحمايتها من كل تكاثر للجراثيم الممرّضة أو غير المرغوب فيها أو من كل تلف من شأنه أن يجعلها غير صالحة للاستهلاك.