الفصل التاسع — الضوابط المطبقة على النقل
المادة 36
يجب أن يكون العتاد الموجه، أو الوسيلة الموجهة لنقل المواد الغذائية :
- مصمما ومصنعا بطريقة تسمح بتنظيفه و/أو تطهيره بصفة لائقة،
- نظيفا وفي حالة صيانة جيدة تسمح بحمايته من كل تلويث،
- يبقي المواد الغذائية في شروط الحرارة والرطوبة الملائمة والشروط الأخرى الضرورية لحمايتها من كل تكاثر للجراثيم الممرّضة أو غير المرغوب فيها أو من كل تلف من شأنه أن يجعلها غير صالحة للاستهلاك.
المادّ ة 37 : عندما يسمح العتاد أو وسيلة النقل بنقل مواد غذائية مختلفة في نفس الوقت، فإنه يجب فصل هذه الأخيرة بما فيه الكفاية بشكل يسمح بتفادي أي تلويث متقاطع. 19 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 أبريل سنة 2017 م المادّ ة 38 : يجب أن يتم نقل المواد الغذائية في الحالات غير المعبأة في حاويات مخصصة لهذا الغرض وملائمة للمواد المعنية سواء كانت في حالة سائلة أو حبيبات أو مسحوقة ويجب أن تحمل هذه الحاويات بيانا واضحا ومرئيا وغير قابل للمحو باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة بلغة أو بلغات أخرى سهلة الفهم لدى المستهلك، يوضح بأنها مخصصة حصريا لنقل المواد الغذائية المعنية أو تحمل بيان " للمواد الغذائية فقط".