مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل التاسع — الضوابط المطبقة على النقل
المادة 35
يجب أن ينظم نقل المواد الغذائية القابلة للتلف على نحو تحترم فيه شروط الحفظ المطلوبة حسب ما إذا كانت هذه المواد الغذائية مجمدة تجميدا مكثفا أو مجمدة أو مبردة أو على حالتها الطازجة.