مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل الثامن — الضوابط المطبقة على صرف النفايات
المادة 32
يجب أن توفر أجهزة و/أو هياكل ملائمة لأجل التخزين والتخلص بطرق حسنة للنظافة من النفايات الغذائية غير القابلة للاستهلاك والمنتوجات الثانوية والنفايات الأخرى، سواء كانت صلبة أو سائلة.
كما يجب أن تكون مصممة ومصنعة بطريقة تسمح بتجنب كل مخاطر تلويث المواد الغذائية أو شبكات التزود بالماء الصالح للشرب.