مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل السادس — الضوابط المطبقة على التزوّد بالماء
المادة 31
يجب أن تكون أجهزة التكييف والتهوية مصممة بصفة :
- تضمن صرف الحرارة المفرطة والدخان والأبخرة أو الرذاذ الملوث،
- تجنب كل تسرب للهواء من منطقة ملوثة إلى منطقة نظيفة وخصوصا منطقة التعامل مع المواد الغذائية،
- تسمح بسهولة الوصول للمرشحات وكذا القطع الواجب تنظيفها أو تغييرها.