الفصل السادس — الضوابط المطبقة على التزوّد بالماء
المادة 29
يمكن استعمال الماء غير الصالح للشرب في المنشآت المذكورة في المادة 10 أعلاه، لإنتاج البخار والتبريد ومكافحة الحرائق والصرف الصحي والتخلص من النفايات وبقايا المياه والاستعمالات الأخرى المشابهة ولكن دون أن يدخل في ملامسة المواد الغذائية.
يجب أن تعلّم وتفصل قنوات الماء غير الصالح للشرب ويجب أن لا تربط بأنظمة الماء الصالح للشرب التي من الممكن أن تتدفق فيها.
الفصل السابع الضوابط المطبقة على الإنارة والتهوية المادّ ة 30 : يج ب أن تك ون المحلات وملحقاتها كافية :
- التهوية وبصفة ملائمة طبيعيا و/أو ميكانيكيا،
- الإنارة بصفة طبيعية و/أو اصطناعية ويجب أن لا تشكل مصدر لبس من شأنه تضليل المستهلك حول حالة المادة الغذائية.
يجب أن تكون أجهزة الإنارة محمية لأجل الوقاية من كل التلويثات الفيزيائية.