مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل السادس — الضوابط المطبقة على التزوّد بالماء
المادة 27
يجب أن لا يحتوي البخار المستعمل مباشرة لملامسة المواد الغذائية أو مع أسطح العمل للمواد الغذائية على أي مادة تشكل خطرا على الصحة أو قابلة لأن تلوثها.