الفصل الخامس — الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات › القسم الرابع — التجهيزات والمعدات والأواني
المادة 23
يجب أن تستجيب التجهيزات وجميع المعدات والأواني التي من شأنها ملامسة المواد الغذائية، للخصائص الآتية :
- أن تكون ذات مظهر وشكل ملائمين وأن تركّب على نحو يسهل معه صيانتها وتنظيفها وتطهيرها،
- أن تكون المساحات الملامسة للمواد الغذائية جد ملساء وغير سامة وغير قابلة للتآكل وأن تصمد أمام عمليات الصيانة المتكررة والتنظيف،
- أن تكون مصنوعة بمواد ليس لها أي أثر سام على المادة الغذائية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 24 : يجب أن تتوفر التجهيزات ومعدات التبريد المستعملة في المنشآت التي تلجأ إلى حفظ المواد الغذائية القابلة للتلف المبردة أو المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، خصوصا على الخصائص الآتية :
- أن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة للتسرب وغير قابلة للتعفن وأن تكون مقاومة للصدمات وأن لا تفسد المواد الغذائية التي تلامسها وأن تكون سهلة التنظيف والتطهير،
- أن تكون مهيأة لتسهيل تخزين المواد الغذائية تخزينا محكما، وأن تسمح بمرور الهواء بداخلها وبالتوزيع المتساوي لدرجة حرارة المحيط بين مختلف عناصر المواد الغذائية ا لمخزنة،
- أن تكون مزودة بنظام تسجيل درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح بالاطلاع عليه بسهولة.