الفصل الخامس — الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات › القسم الثالث — المحلات المؤقتة أو المتنقلة والموزعات الآلية
المادة 22
يجب أن تكون المحلات المؤقتة أو المتنقلة وكذا الموزعات الآلية موضوعة ومصممة ومصنعة ومبنية وأن تحتوي على مرافق ملائمة وبأبعاد كافية بالنظر لمختلف المواد الغذائية المتعامل معها. ويجب أن تكون منظفة و مصانة لتجنب كل تلويث للمواد الغذائية، خاصة عن طريق الحيوانات والطفيليات والقوارض والكائنات الضارة.
يجب التحكم في كل خطر في مجال النظافة يرتبط بهذه المنشآت لضمان أمن المواد الغذائية ونظافتها الصحية.