مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل الخامس — الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات › القسم الثالث — المحلات المؤقتة أو المتنقلة والموزعات الآلية
المادة 21
يطبق هذا الفصل على النشاطات التجارية غير القارة التي تمارس عن طري ق العرض أو بصفة متنقل ة في الأسواق أو المعارض أو أي فضاء آخر يعد لهذا الغرض وكذا الموزعات الآلية وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.