الفصل الخامس — الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات › القسم الثاني — تصميم المنشآت وتهيئتها
المادة 18
يجب أن تكون النوافذ والمنافذ الأخرى التي تسمح بالاتصال بالمحيط الخارجي مجهزة بستائر واقية من الحشرات وسهلة النزع من أجل تنظيفها. وإذا كان فتح النوافذ يؤدي للتلويث، فإنه يجب الإبقاء عليها مغلقة خلال تحضير المواد الغذائية.
المادّ ة 19 : يجب أن تكون الأبواب مغلفة بمواد ملساء وغير قابلة للامتصاص وسهلة التنظيف وعند الحاجة سهلة التطهير. ويجب أن تبقى دوما في حالة نظيفة.