مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل الخامس — الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات › القسم الثاني — تصميم المنشآت وتهيئتها
المادة 16
يجب أن تكون أسطح العمل بما في ذلك أسطح التجهيزات في المناطق التي يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية مصانة جيدا وسهلة التنظيف والتطهير. ويجب أن تكون مصنوعة من مواد ملساء قابلة للغسل ومقاومة التآكل وغير سامة.