الفصل الخامس — الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات › القسم الثاني — تصميم المنشآت وتهيئتها
المادة 14
يجب أن تكون المحلات وملحقاتها بكيفية تسمح بالفصل بين مناطق أو أقسام :
- استلام المواد الأولية وتخزينها ومناطق تحضير المنتوج النهائي وتوضيبه، 16 أبريل سنة 2017 م
- صنع المنتوجات القابلة للاستهلاك وتخزينها والمناطق المستعملة للمنتوجات غير القابلة للاستهلاك،
- التعامل مع المواد الغذائية الساخنة بالنسبة إلى المواد الغذائية الباردة باستثناء حالة استعمال المواد الأولية.