الفصل الخامس — الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات › القسم الثاني — تصميم المنشآت وتهيئتها
المادة 13
يجب أن تكون المحلات وملحقاتها التي يتم فيها التعامل مع المواد الغذائية :
- ذات أبعاد كافية بالنظر إلى طبيعة استعمالها والمستخدمين اللازمين والتجهيزات والمعدات المستخدمة،
- تحتوي على فضاءات منفصلة لتخزين المواد الأولية والمواد المحولة،
- تحتوي على التهيئات اللازمة لتأمين ضمان كاف ضد استقرار الحشرات والقوارض والحيوانات الأخرى والملوثات الخارجية، لا سيما التي تتسبب فيها الاضطرابات الجوية والفيضانات ودخول الغبار،
- منفصلة ولا تتصل مباشرة بأماكن حفظ الملابس وبالمراحيض أو بدورات المياه،
- مهيأة بشكل يمنع ولوج الحيوانات إلى داخل المنشآت.