مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل الخامس — الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات › القسم الثاني — تصميم المنشآت وتهيئتها
المادة 12
يجب أن تصمم المنشآت وتهيأ بطريقة تسمح بتطبيق الطرق الحسنة للنظافة والوقاية من تلويث المواد الغذائية.