مرسوم تنفيذي رقم 17-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
الفصل الخامس — الضوابط المطبقة على المنشآت والتجهيزات
المادة 10
تطبق أحكام هذا الفصل على منشآت وتجهيزات تصنيع المواد الغذائية وتحويلها وتوضيبها وتخزينها وتوزيعها.