مرسوم تنفيذي رقم 17-14
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-14 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 6
يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
- الحضور الشخصي للموقّع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
- صفة الناخب الموقّع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن الموقّع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية.