مرسوم تنفيذي رقم 17-14
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-14 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 4
يتم سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة للولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، ب مج رد نش ر ال مرس وم الرئ اسي ال مت ضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.