مرسوم تنفيذي رقم 17-14
· ج.ر عدد 3 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-14 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال ★