مرسوم تنفيذي رقم 17-139
· ج.ر عدد 23 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-139 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017.
عبد المالك سلال 15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية