مرسوم تنفيذي رقم 17-138
· ج.ر عدد 23 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-138 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 3 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. 4
المادة 10
(بدون تغيير).
(بدون تغيير).
يمكن سحب الاعتماد في أي وقت حسب الأشكال نفسها، على أساس تقرير مبرر من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".
"المادة 11 : الشروط المطلوبة لاعتماد عون المراقبة هي :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يكون عونا لدى هيئة الضمان الاجتماعي يثبت، على الأقل، ثلاث (3) سنوات من الخبرة في إطار التكليف في مجال الضمان الاجتماعي،
- أن يكون حائزا شهادة جامعية أو شهادة معادلة لشهادة ليسانس على الأقل،
- أن لا يكون محل حكم جزائي يتنافى مع ممارسة الوظيفة".